تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩

في المسجد الحرام أحاط المصلَّون حول البيت من حيث لا يكون أحدهم أقرب إلى جدار البيت منه ( 1 ) . قوله رحمه الله : « وإذا أدركه رافعا من الأخيرة تابعه في السجود ، فإذا سلَّم استأنف بتكبيرة الافتتاح على رأي » . أقول : الذي اختاره من استئناف التكبير عند قيامه بعد تسليم الإمام اختيار نجم الدين أبي القاسم ابن سعيد رحمه الله ذكره في الشرائع ، ونقل قولا آخر وهو : أنّه يبني على التكبير الأوّل ( 2 ) . ولم أظفر لأصحابنا بقول يتضمّن ذلك ، سوى ما ذكره الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه : ومن أدرك الإمام بعد رفع رأسه من الركوع استفتح الصلاة وسجد معه السجدتين ولا يعتدّ بهما ، وإن وقف حتى يقوم الإمام إلى الثانية كان له ذلك ( 3 ) . فهذا الكلام منه يدلّ على جواز البناء على التكبير السابق وإن كان قد زاد سجدتين ، وكما يتناول ذلك السجدتين من الركعة الأولى يتناول السجدتين من غيرها . قوله رحمه الله : « وفي إدراك فضيلة الجماعة في هذين نظر » . أقول : يريد أنّه إذا أدركه بعد رفع رأسه من ركوع الأخيرة قبل السجود

هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة الفصل الرابع في صلاة الجماعة ج 3 ص 90 .
( 2 ) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة الطرف الثالث في أحكام الجماعة ج 1 ص 126 .
( 3 ) المبسوط : كتاب الصلاة كتاب صلاة الجماعة ج 1 ص 159 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 149 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج