تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦

رحمه الله وأكثر معاصريه من مشايخ علمائنا رحمهم الله ( 1 ) . قوله رحمه الله : « لو نسي الترتيب ففي سقوطه نظر ، والأحوط فعله » . أقول : يحتمل عدم السقوط ، لأنّه كان واجبا قبل النسيان ، والأصل بقاؤه . ويحتمل سقوطه ، لأصالة البراءة ، ولا يلزم من وجوبه حالة الذكر وجوبه حالة النسيان . ولأنّ النسيان عذر يرفع المؤاخذة عن فعل القبيح والإخلال بالواجب ، لقوله عليه السّلام : « رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان » ( 2 ) وهو نوع من الاعتبار يتناول صورة الفرض ، ولكن الأحوط فعله ، وهو ظاهر لحصول يقين البراءة معه ، فيصلَّي من فاتته ظهر وعصر لا يعلم السابق منهما أيّهما شاء مرتين والأخرى بينهما ، وإذا كان معهما مغرب مجهولة الترتيب أيضا صلَّى سبع صلوات ، فيصلَّي - أيّ الثلاث شاء - أربع مرات أولى وثالثة وخامسة وسابعة ، ويصلَّي أخرى مرتين ثانية وسادسة ، ويصلَّي الثالثة مرة واحدة رابعة ، وهو ظاهر .

هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة الفصل الثاني في قضاء الصلوات ج 3 ص 6 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : باب في من ترك الوضوء . ح 132 ج 1 ص 59 .