تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣

أمّا الذكر فيحتمل عدم وجوبه أيضا عملا بالأصل ، ويحتمل وجوبه ، لما رواه عبد الله الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول في سجدتي السهو : بسم الله وبالله وصلَّى الله على محمد وآل محمد ، وسمعته مرة أخرى يقول فيهما : بسم الله وبالله السّلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته ( 1 ) . وأكثر الأصحاب نصّوا على الذكر فيهما دون القراءة والتكبير ، إلَّا الشيخ أبا جعفر فإنّه قال : إذا أراد أن يسجد للسهو استفتح بالتكبير ( 2 ) . قوله رحمه الله : « محلَّه بعد التسليم للزيادة كان أو للنقصان على رأي » . أقول : هذا هو المشهور ، ذهب إليه ابن أبي عقيل ( 3 ) ، والشيخ ( 4 ) ، والسيد المرتضى ( 5 ) ، والمفيد ( 6 ) ، وسلَّار ( 7 ) . وقال ابن الجنيد : إن كان لزيادة فهو بعد التسليم ، وإن كان لنقصان كان قبل التسليم ( 8 ) .

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 10 أحكام السهو . ح 74 ج 2 ص 196 ، وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 ج 5 ص 334 .
( 2 ) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في أحكام السهو . ج 1 ص 125 .
( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة الفصل الأوّل ج 2 ص 431 .
( 4 ) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في أحكام السهو ج 1 ص 125 .
( 5 ) جمل العلم والعمل « رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة » : فصل في أحكام السهو ص 37 .
( 6 ) المقنعة : كتاب الصلاة باب أحكام السهو . ص 148 .
( 7 ) المراسم : كتاب الصلاة في ذكر ما يلزم المفرط في الصلاة ص 90 .
( 8 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة الفصل الأوّل في السهو ج 2 ص 431 .