قوله رحمه الله : « لا تداخل في السهو وإن اتفق السبب على رأي » . أقول : هذا هو قول الشيخ في الخلاف فإنّه قال فيه : الأحوط أنّ عليه لكلّ واحد سجدتي السهو ، سواء اختلف أو تعدّد ( 1 ) . وقال ابن إدريس : إن تماثل تداخل واكتفى بالسجدتين ، وإن اختلف الجنس وجب لكلّ واحدة سجدتا السهو ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الصلاة المسألة 201 ج 1 ص 458 ، وليس فيه : « سواء اختلف أو تعدّد » .
( 2 ) السرائر : كتاب الصلاة باب أحكام السهو . ج 1 ص 258 .