تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١

متوهّمة . وعلى كلّ حال وفي أصحابنا من قال : عليه سجدتا السهو في كلّ زيادة أو نقصان ( 1 ) ، كما ذكرناه . والدليل على ما اختاره المصنّف ما رواه سفيان بن السمط ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : يسجد سجدتا السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان ( 2 ) . ولأنّهما تجبان على الشاكّ في الزيادة والنقصان ، فايجابهما على متيقّنهما أولى ، والأوّل حقّ فالثاني كذلك . بيان حقّية الأوّل : ما رواه الفضيل بن يسار انّه سأل أبا عبد الله عليه السّلام عن السهو فقال : من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو ، وإنّما السهو على من لم يدر أنّه أزاد في صلاته أو نقص منها ( 3 ) . قوله رحمه الله : « ويشترط فيه عدم تخلَّل حدث على رأي » . أقول : خالف ابن إدريس في ذلك حيث قال : يفسد صلاته ( 4 ) . قوله رحمه الله : « وفي السجدة المنسية أو التشهّد أو الصلاة على النبي وآله عليهم السّلام إشكال » .

هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الصلاة المسألة 202 ج 1 ص 459 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ب 9 تفصيل ما تقدّم ذكره في الصلاة . ح 66 ج 2 ص 155 ، وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 ج 5 ص 346 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : باب أحكام السهو في الصلاة ح 1018 ج 1 ص 350 .
( 4 ) السرائر : كتاب الصلاة باب أحكام السهو . ج 1 ص 259 .