تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨

قوله رحمه الله : « ما لا يجب معه شيء - إلى قوله : - وقيل : يجب سجدتا السهو في هذه المواضع أيضا ، وهو الأقوى عندي » . أقول : في سجدتي السهو في هذه المواضع لأصحابنا أقوال : أحدهما : وجوبهما في موضع واحد ، وهو قول محمد بن بابويه في المقنع حيث قال فيه : واعلم انّ السهو الذي يجب فيه سجدتا السهو هو إنّك إذا أردت أن تقعد قمت ، وإذا أردت أن تقوم قعدت ( 1 ) . الثاني : وجوبهما في موضعين ، وهو قول والده علي حيث أوجبهما في نسيان التشهد ، وفي الشكّ بين الثلاث والأربع إذا ذهب وهمه إلى الرابعة ( 2 ) . وقول الحسن ابن أبي عقيل حيث قال : تجبان في موضعين : الكلام ساهيا ، ودخول الشكّ عليه في أربع ركعات أو خمس فما عداها ( 3 ) . الثالث : وجوبهما في ثلاثة مواضع ، وهو قول المفيد في المقنعة حيث قال فيها : تجبان في ثلاثة مواضع : من ترك سجدة حتى فات محلَّها ، ومن ترك التشهّد الأوّل حتى ركع في الثالثة ، ومن تكلَّم ساهيا ( 4 ) .

هامش
( 1 ) المقنع : باب السهو في الصلاة ص 33 وفيه : « واعلم أنّ السهو الذي تجب فيه سجدتا السهو » . والعبارة كلها نقلها عنه العلَّامة في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة الفصل الأوّل في السهو ج 2 ص 421 - 423 .
( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة الفصل الأوّل في السهو ج 2 ص 422 .
( 3 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة الفصل الأوّل في السهو ج 2 ص 419 - 420 .
( 4 ) المقنعة : كتاب الصلاة باب أحكام السهو في الصلاة . ص 147 - 148 .