تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩

وقول آخر لمحمّد بن بابويه حيث قال : لا تجب سجدتا السهو إلَّا على من قعد في حال قيام أو بالعكس ، أو ترك التشهّد ، أو لم يدر زاد أو نقص ( 1 ) . الرابع : وجوبهما في أربعة مواضع ، وهو قول الشيخ في الجمل ( 2 ) والاقتصاد ( 3 ) حيث قال فيهما : تجبان في أربعة مواضع : من تكلَّم ساهيا ، ومن سلَّم في الأولتين ناسيا ، ومن ترك إحدى السجدتين حتى يركع فيما بعد ، ومن شكّ بين الأربع والخمس ، وهو قول سلَّار حيث أوجبهما في أربعة مواضع : نسيان السجدة ، والتشهّد والكلام ناسيا ، والقعود في حال القيام ، وبالعكس ( 4 ) . وقول الشيخ في الخلاف حيث قال فيه : سجدتا السهو لا تجبان إلَّا في أربعة مواضع : من تكلَّم ناسيا ، ومن سلَّم في غير موضعه ناسيا ، وإذا نسي سجدة واحدة ولا يذكر حتى يركع في الركعة التي بعدها ، وإذا نسي التشهّد الأوّل ولا يذكر حتى يركع في الثالثة ( 5 ) . الخامس : وجوبهما في خمسة مواضع ، وهو قول الشيخ في المبسوط فإنّه ذكر المواضع الأربعة التي عدّها في الجمل والاقتصاد ، وزاد عليها من نسي التشهّد الأوّل حتى يركع في الثالثة ( 6 ) . وهو قول السيد حيث أوجبهما في الأربعة التي اختارها سلَّار ، وزاد عليها الشكّ بين الأربع والخمس ( 7 ) .

هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : باب أحكام السهو في الصلاة ذيل الحديث 993 ج 1 ص 341 .
( 2 ) الجمل والعقود : كتاب الصلاة فصل في ذكر ما يقطع الصلاة ص 80 .
( 3 ) الاقتصاد : فصل في حكم السهو ص 267 .
( 4 ) المراسم : كتاب الصلاة في ذكر ما يلزم المفرط في الصلاة ص 90 .
( 5 ) الخلاف : كتاب الصلاة المسألة 202 ج 1 ص 459 .
( 6 ) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في أحكام السهو . ج 1 ص 123 .
( 7 ) جمل العلم والعمل « رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة » : فصل في أحكام السهو ص 37 .