والأوّل من الاحتمالين أقرب عند المصنّف ، لأصالة براءة الذمّة من الزائد على الركعة ، ولصدق اسم الصلاة عليها فكانت مجزئة .
قوله رحمه الله : « ولو نذر الفريضة اليومية فالوجه الانعقاد » .
أقول : لأنّه نذر طاعة فانعقد نذره ، وكونه واجبا لا يمنع من انعقاد النذر ، فانّ الفائدة وجوب الكفّارة مع القضاء لو أخلّ بها .
قوله رحمه الله : « أو مستدبرا إن لم نوجب الضد » .
أقول : يريد لو نذر أن يصلَّي مستدبر القبلة انعقد النذر في الصلاة دون القيد إن لم يوجب الضدّ - أي إن لم نقل بوجوب الاستقبال في النافلة - وقد تقدّم .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 136
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٣٦