هامش
= الخرقي أيضا ذلك كما ستعرف ، وهو قول فقهاء المدينة .
قال ابن قدامة في المغني ص 797 ج 7 .
مسئلة : وتساوى جراح المرأة جراح الرجل إلى الثلث الدية ، فإن جاوز الثلث فعلى النصف ( إلى هنا عبارة الخرقي ثم بعده شرح ابن قدامة ) وروى هذا عن عمر ، وابن عمر ، وزيد بن ثابت ، وبه قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير والزهري وقتادة والأعرج وربيعة ومالك قال ابن عبد البر : وهو قول فقهاء المدينة السبعة ، وجمهور أهل المدينة وحكى عن الشافعي في القديم وقال الحسن : يستويان إلى النصف .
وروى عن علي رضى اللَّه عنه أنها على النصف فيما قل وكثر ، وروى ذلك عن ابن سيرين وبه قال الثوري والليث وابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور في الظاهر من مذهبه ، واختاره ابن المنذر لأنهما شخصان تختلف ديتهما فاختلف أرش أطرافهما كالمسلم والكافر ، ولأنها جناية لها أرش مقدر فكان من المرأة على النصف من الرجل كاليد .
وروى عن ابن مسعود أنه قال : تعاقل المرأة الرجل إلى نصف عشر الدية ، فإذا زاد على ذلك فهو على النصف ، لأنها تساويه في الموضحة .
ولنا ما روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها ، أخرجه النسائي ( راجع ج 8 ص 44 ) وهو نص يقدم على ما سواه .
وقال ربيعة لسعيد بن المسيب : كم في إصبع المرأة قال : عشر ، قلت ففي إصبعين قال : عشرون ، قلت : ففي ثلاث أصابع ؟ قال : ثلاثون . قلت : ففي أربع قال : عشرون قال : قلت : لما عظمت مصيبتها قل عقلها ؟ قال : هكذا السنة يا ابن أخي ، وهذا مقتضى سنة رسول اللَّه . رواه سعيد بن منصور ( راجع الموطأ ص 673 طبع نور محمد كراجي شرح الزرقاني ج 4 ص 187 ، تنوير الحوالك ج 2 ص 186 ) .
ولأنه إجماع الصحابة رضى اللَّه عنهم إذ لم ينقل خلاف ذلك الا عن علي ، ولا نعلم =