تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العرفان في فقه القرآن — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
هامش
= التجاوز عن الثلث للتنصيف وإني راجعت عبائرهم في تلك الكتب فلم أتحقق النقل فإنها وان كانت توهم ذلك ، الا انها غير واضحة الدلالة في ذلك كالروايات التي يستشم منها اشتراط التجاوز عن الثلث . ففي صحيح الحلبي : الرجال والنساء في القصاص سواء : السن بالسن والشجة بالشجة والإصبع بالإصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية ، فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية ، ودية النساء ثلث الدية ( ح 6 ب 1 من أبواب قصاص الطرف من الوسائل ، الوافي الجزء التاسع ب 91 ص 89 عن الكافي والتهذيب ) . والخبر عن رجل قطع إصبع امرأته ؟ قال : تقطع إصبعه حتى ينتهي إلى ثلث المرأة فإذا جاز الثلث أضعف الرجل . ( ح 4 ب 1 من أبواب قصاص الطرف من الوسائل ، والوافي الجزء التاسع ب 91 ص 89 عن الكافي والتهذيب ) . إذ ليست دلالتها الا من حيث مفهوم اشتراط الجواز في الذيل ، وهو معارض بمفهوم الغاية في الصدر ، والجمع بينهما كما يمكن بصرف مفهوم الغاية إلى الشرط ، كذا يمكن العكس فتصير الرواية مجملة الدلالة ، ولا يمكن الاستدلال بها ، فتصير الأخبار الدالة على كفاية بلوغ الثلث بلا معارض . ففي الصحيحين عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص ؟ قال : نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء ، فإذا بلغت الثلث سواء ، ارتفع الرجل وسفلت المرأة ( الوسائل ح 3 ب 1 من أبواب قصاص الطرف والوافي الجزء التاسع ب 91 ص 89 عن التهذيب والكافي والفقيه عن جميل ومحمد بن حمران ) . وفي الصحيح عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها ؟ قال عشر من الإبل ، قلت : قطع اثنين ؟ قال : عشرون قلت : قطع ثلاثا ؟ قال : ثلاثون ، قلت : قطع أربعا ؟ قال : عشرون ، قلت سبحان اللَّه يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون ؟ ان هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرء ممن قاله ونقول : « ان الذي جاء به شيطان ؟ » فقال : مهلا يا أبان ! هذا حكم رسول اللَّه ، ان المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف يا أبان ! إنك أخذتني بالقياس والسنة إذا قيست محق الدين . ( الوسائل ح 1 ب 45 =