مرّتان » ليس إخبارا وإلَّا لزم الكذب ، بل بمعنى الأمر أي ليكن الطَّلاق مرّتين مثل قوله تعالى : « ومَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً » ( 1 ) أي يجب أن تؤمنوه . ثمّ إنّ الأصحاب لمّا حكموا بتحريم الثلاث المرسلة ، والثنتين المرسلتين ، وأنّ ذلك بدعة اختلفوا في أنّه هل يقع واحدة بقوله « أنت طالق » وتلغو الضميمة والتفسير ؟ أم لا يقع شيء ؟ قال جماعة بالأوّل وهو الحق ( 2 ) لأنّ قصد الكلّ
هامش
( 1 ) آل عمران : 97 .
( 2 ) ولأن صيغة الطلاق بعد أن وقعت من الزوج ، لا يكون الضميمة موجبة لبطلانها بل تكون مؤكدة لها ، أو لغوا من القول ، وقد وردت الروايات عن أهل البيت عليهم السلام بذلك ، ففي صحيحة جميل بن دراج عن أحدهما أنه سئل عن الذي طلق في حال الطهر في مجلس واحد ثلاثا ، قال عليه السّلام : هي واحدة ، راجع الوافي الجزء الثاني عشر ص 159 ح 1 و 2 ، وأخبار أخر تجدها فيه وفي الوسائل وغيرهما من كتب الاخبار .