تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العرفان في فقه القرآن — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
هامش
= صلى الله عليه وآله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر ، طلاق الثلاث واحدة ؛ فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة ، فلو أمضياه عليهم . انظر صحيح مسلم بشرح النووي ج 10 ص 70 ، والدر المنثور ج 1 ص 279 ، ونقله العلامة آية الله السيد شرف الدين طاب ثراه في النص والاجتهاد ص 146 عن الحاكم في مستدركه مصرحا بصحته بشرط الشيخين والذهبي في تلخيص المستدرك معترفا بصحته بشرطهما من الجزء السابع من سننه والقرطبي ص 130 ج 3 من تفسيره . قلت : ونقله أيضا في سبل السلام ج 3 ص 173 ثم قال ( في سبل السلام ) وقد استشكل أنه كيف يصح من عمر مخالفة ما كان في عصره صلى الله عليه وآل ثم في عصر أبي بكر ثم في أول أيامه ، وظاهر كلام ابن عباس أنه كان الاجماع على ذلك ، ثم ذكر أجوبة ستة وضعفها كلها ثم قال : والأقرب أن هذا رأي من عمر ترجح له كما منع من متعة الحج وغيرها ، وكل أحد يؤخذ ويترك غير رسول الله صلى الله عليه وآله وكونه خالف ما كان على عهده صلى الله عليه وآله فهو نظير متعة الحج بلا ريب والتكلفات في الأجوبة ليوافق ما ثبت في عصر النبوة لا يليق فقد ثبت عن عمر اجتهادات يعسر تطبيقها على ذلك نعم ان أمكن التطبيق على وجه صحيح فهو المراد . وعن طاوس قال : ان أبا الصهباء قال لابن عباس : أتعلم إنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله وأبي بكر وثلاثا من أمارة عمر ؟ فقال ابن عباس نعم ، انظر صحيح مسلم بشرح النووي ج 10 ص 71 ، والدر المنثور ج 1 ص 279 ، وأحكام القرآن للجصاص ج 1 ص 459 ، وأبا داود الرقم 2200 ، وسنن النسائي ج 6 145 عند عنوانه باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة . وذكر السندي في شرحه : أن هذا الحديث بظاهره يدل على عدم وقوع الثلاث دفعة بل تقع واحدة فأشار المصنف في الترجمة إلى تأويله بأن يحمل الثلاث في الحديث على الثلاث المتفرقة لغير الدخول بها . ثم قال بعيد ذلك : وعلى هذا اندفع الاشكال عن الجمهور - إلى أن قال - وهذا =