هامش
= حنبل ، وقال علي بن المديني عن القطان قال : كنا نتقيه تلك الأيام ، وفي القسم الأول من المجلد الرابع من الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي الرقم 686 بسط كلام في تضعيفه فتقل عن أحمد بن حنبل أنه قال : نتقيه ، وقال : لا يشتمل به وقال : لا تحل الرواية عندي عن موسى بن عبيدة ، ونقل عن ابن معين أيضا أنه : قال : موسى بن عبيدة لا يحتج بحديثه ، وقال :
موسى بن عبيدة ضعيف ، ونقل عن عبد الرحمن عن أبيه أنه قال منكر الحديث ، وعن أبي زرعة أنه قال : ليس بقوي الحديث ، ونقل أيضا تضعيفه عن علي بن المديني بنحو ما ذكره البخاري .
وصرح بضعف حديث الترمذي بموسى بن عبيدة أيضا الشوكاني في نيل الأوطار ج 6 ص 144 .
وفي طريق الحديث أيضا سفيان بن عقبة وفي القسم الأول من المجلد الثاني من كتاب الجرح والتعديل الرقم 985 حدثنا عبد الرحمن أنا يعقوب بن إسحاق فيما كتب إلى قال أنا عثمان بن سعيد قال : سألت يحيى بن معين عن سفيان بن عقبة قال : لا أعرفه ، ونظيره ما في ميزان الاعتدال ج 2 ص 168 ، الرقم 3325 .
ومع ذلك كله فهو مضطرب المتن ، إذ فيه نسخ حكم المتعة بآية : « إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ » وهي في سورة المؤمنون والمعارج ، وهما مكيتان ، ويبعد غفلة مثل ابن عباس حبر الأمة عن أنه لا تصلح المكية لإثبات نسخ حكم المتعة .
على أنه معارض بما رواه مسلم ج 9 ص 188 من صحيحه بشرح النووي عن عروة بن الزبير ان عبد اللَّه بن الزبير قام بمكة فقال : ان ناسا أعمى اللَّه قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فقال إنك لجلف جاف ، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين يريد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فقال له ابن الزبير فواللَّه لان فعلتها لأرجمنك بأحجارك ، ورواه النسائي أيضا .
ولا تردد في أن ابن عباس هو الرجل لمعرض به فالظاهر بقاؤه على حل المتعة في زمن عبد اللَّه الزبير في زمان كف بصره أواخر عمره ، وتنبه لذلك أيضا ابن الهمام في فتح القدير ج 2 ص 386 ويبعد رجوعه في تلك المدة القليلة ولم يك بين قيام عبد اللَّه بن الزبير سنة 64 ( مع ما نقل ابن أبي الحديد عن المدائني انه كان سنة 65 ) ووفاة ابن عباس سنة 68 كما هو الأصح أكثر من أربع سنوات ، أو ثلاث ونقل نظير ما في صحيح مسلم ابن أبي الحديد عند شرح الرقم 458 من الحكم ج 20 ص 130 ما زال الزبير رجلا منا إلخ .
وفيه ذكر جواب ابن عباس له : وأما المتعة فسل أمك إذا نزلت عن بردي عوسجة وفيه : فلما عاد ابن الزبير سألها عن بردي عوسجة فقالت : ألم أنهك عن ابن عباس وعن بني هاشم فإنهم كعم الجواب إذا بدهوا ، فقال : بلى وعصيتك ، فقالت : يا بني احذر هذا الأعمى الذي ما أطاقته الإنس والجن .
وعزى إلى البخاري رواية عن أبي حمزة قال : سألت ابن عباس عن متعة النساء فرخص ، فقال له مولى له : انما ذلك في الحال الشديد ، وفي النساء قلة أو نحوه فقال ابن عباس نعم .
فقد أنكر العزو بعض ، نقله الشوكاني في نيل الأوطار ج 6 ص 144 عن الحافظ في التلخيص ونقل عنه أنه استغفر به ابن الأثير في جامع الأصول فعزاه إلى رزين وحده ثم مع صحة العزو ، فليس فيه قوة دلالة على رجوعه ، وليس فيه تصريح بالمنع في غير حال الشدة .