تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العرفان في فقه القرآن — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥

مناظرته مع عبد اللَّه ابن الزبير في ذلك مشهورة ( 1 ) وقول ابن عباس في ذلك حجّة

هامش
( 1 ) ففي صحيح مسلم عن أبي نضرة قال : كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين ، فقال جابر فعلناهما مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله ثم نهانا عنهما عمر ، فلم نعدلهما ، راجع صحيح مسلم بشرح النووي ج 9 ص 184 . وعن أبي نضرة أيضا قال : قلت : ان ابن الزبير ينهى عن المتعة وان ابن عباس يأمر بها قال - يعنى جابرا - على يدي جرى الحديث ، تمتعنا مع رسول اللَّه ، ومع أبى بكر فلما ولى عمر خطب الناس فقال : ان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله هذا الرسول ، وان القرآن هذا القرآن ، وانهما كانتا متعتان على عهد رسول اللَّه وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما إحداهما متعة النساء ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته بالحجارة ، نقلها آية اللَّه العلامة الخويي مد ظله في البيان ص 221 عن سنن البيهقي ج 7 ص 206 باب نكاح المتعة . ونقل مناظرته مع ابن الزبير ابن أبي الحديد ج 20 ص 130 ، وكذا ابن عبد البر ج 2 ص 320 في فرش كتاب المجنبة في الأجوبة ، مجاوبة بني هاشم لابن الزبير ، وفيه : أول مجمر سطح في المتعة مجمر آل الزبير وسيأتي كلام فيه بعد ذلك .
كنز العرفان في فقه القرآن — صفحة 155 | المقداد السيوري / الشيخ محمد باقر شريف زاده