تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العرفان في فقه القرآن — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧

القدرة على النّكاح والشهوة له استحبّ للرّجل والمرأة ، وكلَّما فقدا معا كره وإن افترقا بأن كان قادرا غير تائق أو تائقا غير قادر ، لا يكره ولا يستحب ، وفيه نظر لعموم الأمر في الآية والحديث ، ولما صحّ عنه « من أحبّ فطرتي فليستنّ يسنّتي ومن سنّتي النكاح ( 1 ) » . 3 - أنّ استحباب النكاح والإنكاح شامل للرّجل والمرأة ، الغنيّ والفقير التائق وغيره ، وقيل : بل المراد إن كانوا فقراء إلى النكاح والظاهر يدفعه . 4 - في الآية دلالة على أنّ المهر والنفقة ، ليس بشرط في النكاح ، وهو ظاهر ولذلك لا يجوز لها الفسخ مع عجزه ، نعم القدرة المذكورة شرط في وجوب الإجابة للكفو .

هامش
( 1 ) رواه في المستدرك ج 2 ص 530 ، بهذا اللفظ ، وفي الكافي ج 5 ص 329 : من أحب ان يتبع سنتي فإن من سنتي التزويج .
كنز العرفان في فقه القرآن — صفحة 137 | المقداد السيوري / الشيخ محمد باقر شريف زاده