تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العرفان في فقه القرآن — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩

6 - لو نكَّل بعبده عتق عليه . 7 - إذا عمي العبد أو أقعد أو أجذم عتق عليه . 8 - إذا أسلم العبد وخرج إلى دار الإسلام عتق على سيّده . 9 - إذا استولد أمة كان ذلك موجبا لعتقها بعد موته على ولدها من نصيبه وقال العامّة أنّه لا يجوز بيعها ولا التصرف في رقبتها بوجه ، وتعتق عليه عتقا مشروطا بوفاته والحق مذهب أصحابنا لأصالة بقاء الملك على حاله ولأنّه يجوز عنقها ، فلو لم تكن ملكا لم يصحّ ، نعم على مذهبنا لا يجوز نقلها ( 1 ) ما دام ولدها حيّا إلَّا في مواضع : الأوّل : ثمن رقبتها مع الإعسار به ، الثّاني أن يفلس مولاها قبل علوقها الثّالث أن تكون مرهونة ولحق الاستيلاد ، الرّابع أن تجني جناية تستغرق قيمتها الخامس أن تسلم في يد سيّدها الكافر ، السّادس أن يموت قريبها ولا وارث سواها السّابع أن يعجز المولى عن نفقتها ، الثّامن موت سيّدها مع استغراق الدّين لتركته التاسع بيعها على من تنعتق عليه ، العاشر بيعها بشرط العتق على الأقرب . الثانية : « والَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وآتُوهُمْ مِنْ مالِ الله الَّذِي آتاكُمْ » ( 2 ) . نقل أنّ حويطب بن عبد العزّى كان له عبد يسمّى صبيحا سأله أن يكاتبه فأبى فنزلت ( 3 ) . قوله « يبتغون » أي يطلبون و « الكتاب » بمعنى المكاتبة ، وهي مشتقّة من الكتب ، وهو الجمع كأنه قد جمع عليه نجوما وفي الآية أحكام : 1 - الأمر بها وفيه بيان لمشروعيّتها ، وهي مستحبّة مع الأمانة والكسب

هامش
( 1 ) بيعها ، خ .
( 2 ) النور : 33 .
( 3 ) راجع الدر المنثور ج 5 ص 45 .