ابن أبي طالب : ليس ذلك بحيض ، ولا تترك لأجله الصلاة ، فلتتوضأ وتصلي ، وهذا قول سفيان الثوري والأوزاعي . وقال سعيد بن المسيب وأحمد بن حنبل : إذا رأت ذلك اغتسلت وصلت . وقال أبو حنيفة : إذا رأت بعد الحيض وبعد انقطاع الدم الصفرة والكدرة يوما أو يومين لم تجاوز العشرة فهو من حيضها ، ولا تطهر حتى ترى البياض خالصا . والمشهور من مذهب الشافعي أنها إذا رأت الصفرة والكدرة بعد انقطاع دم العادة ما لم تجاوز خمسة عشر يوما فهو حيض ( 1 ) .
هامش
( 1 ) ينظر : البدائع 2 / 40 ، والمغني 1 / 412 ، والمجموع 20 / 394 .