كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قد بعث إلى نسيبة بشاة من الصدقة ، فأهدت منها نسيبة إلى عائشة ، فقال رسول الله : « قد بلغت محلها » وقد فسرنا هذا في مسند جويرية ( 1 ) .
2742 / 3554 - وفي الحديث الخامس : نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ( 2 ) .
تعني أنه في مقام كراهية لا في مقام تحريم .
2743 / 3555 - وفي الحديث السادس : في المعتدة : « فلا تلبس مصبوغا إلا ثوب عصب » ( 3 ) .
العصب من البرود : هو الذي صبغ غزله قبل أن ينسج .
والنبذة : اليسير من الشيء : والجمع نبذ .
والكست : هو القسط الهندي .
ومعنى هذا أن استعمال هذا عند الطهر من الحيض لا يضر العدة .
وفيما انفرد به البخاري :
2744 / 3556 - قالت : كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا ( 4 ) .
اختلف العلماء في الكدرة والصفرة بعد الطهر والنقاء ، فقال علي
هامش
( 1 ) الحديث ( 2700 ) .
( 2 ) البخاري ( 1728 ) ، ومسلم ( 938 ) .
( 3 ) البخاري ( 313 ) ، ومسلم ( 938 ) 2 / 1128 .
( 4 ) البخاري ( 326 ) .