وأما افتراش الذراع فلأن قيامها أشق عليها في باب التعبد .
وأما ختم الصلاة بالتسليم فإن الخروج من الصلاة بالتسليم فرض عندنا . وقال أبو حنيفة : لا يجب ، بل يجوز أن يخرج بكل ما ينافيها . والسلام عندنا من الصلاة ، وعند أبي حنيفة ليس منها .
واختلفت الرواية في التسليمة الثانية في المكتوبة ، فعن أحمد رواية أنها واجبة ، وعنه أنها سنة كقول أبي حنيفة والشافعي .
وعندنا أنه ينوي بالسلام الخروج من الصلاة . وقال الحنفية والشافعية : ينوي بالسلام على الملائكة والمأمومين ( 1 ) .
2657 / 3432 - والحديث الحادي والستون : قد تقدم في مسند ثوبان ( 2 ) .
2658 / 3433 - وفي الحديث الثاني والستين : قال ابن شماسة : قالت لي عائشة : كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه ؟ فقلت : ما نقمنا شيئا ( 2 ) .
نقمنا بمعنى كرهنا . يقال : نقمت أنقم ، ونقمت أنقم .
والإشارة إلى أمير كان قد قتل أخاها محمدا . وقد اختلفت الرواية
هامش
( 1 ) ينظر : شرح معاني الآثار 1 / 273 ، والاستذكار 4 / 297 ، والمجموع 3 / 481 ، والمغني 2 / 240 وما بعدها والحديث ( 431 ) .
( 2 ) وفيه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول : « اللهم أنت السلام . . . » مسلم ( 592 ) ، والحديث ( 2424 ) .
( 3 ) مسلم ( 1828 ) .