تبعّض الصفقة على البائع مانع عن ردّ المعيب
خيار تبعّض الصفقة
ثمّ إنّه قد عدّ من العيب المانع عن الردّ بالعيب القديم ، تبعّض الصفقة
على البائع .
قالوا : لو ابتاع شيئين صفقة واحدة ، ووجد بأحدهما عيباً سابقاً ، تخيّر في
ردّ الجميع ، أو أخذ الأرش ، وليس له تخصيص الردّ بالمعيب ; لإجماع الفرقة
وأخبارهم ، كما عن « الخلاف » وإجماع الطائفة كما عن « الغنية » ( 1 ) .
وقد وسّع الشيخ الأعظم ( قدس سره ) نطاق البحث ، فقال : كما إذا اشترى شيئاً
واحداً ، أو شيئين بثمن واحد ، من بائع واحد ، فظهر بعضه معيباً ، أو ظهر بعض
الثمن معيباً ( 2 ) ، ثمّ تصدّى للاستدلال عليه بما لا يخلو من إشكال .
والذي ينبغي أن يقال بعد خروج صورتين من البحث ، أُولاهما : ما إذا باع
المشتري نصفه ، وأراد دفع نصفه الآخر ; فإنّ خياره ساقط - بلا إشكال - بمجرّد
إحداث البيع .
ثانيتهما : ما إذا انحلّ البيع عرفاً إلى بيعين أو بيوع كثيرة ، كما لو باع كلّ
نصف بثمن خاصّ ، أو كلّ ثوب كذلك ، فإنّ لكلّ بيع حكمه .
إنّ مبنى المسألة ، هو أنّ العقد الواقع على شئ واحد حقيقي كالعبد
هامش
1 - الخلاف 3 : 110 ، غنية النزوع : 223 ، مفتاح الكرامة 4 : 629 / السطر 31 ، جواهر
الكلام 23 : 248 .
2 - المكاسب : 258 / السطر 21 - 22 .