الثابت للمشتري ، وهي متعرّضة لبقاء الخيار الشخصي ببقاء القيام بعينه ،
ولغايته وهو التغيّر ، نظير عدم التفرّق ومقابله في خيار المجلس .
وبعبارة أُخرى : الخيار حقّ قائم بالعقد ، وسببه هو العيب ، وغايته التغيّر ،
والخيار الشخصي ساقط به ، ومقتضى الإطلاق المشار إليه ، عدم رجوعه ،
وعدم ثبوت شخص آخر بزوال العيب .
ومن ذلك يظهر النظر فيما في كلمات المحقّقين ; من دعوى عدم سقوطه
بالطارئ ، بل غاية الأمر عدم إمكان الردّ في تلك العين ( 1 ) .
وذلك لأنّ مثلها ناشئة عن توهّم كون « الردّ » بعنوانه مراداً في الرواية ،
وهو باطل ، ومن أنّ الردّ مقتض ، والطارئ مانع ما دام موجوداً ( 2 ) ، ومن صدق كونه
« قائماً بعينه » ( 3 ) ومن أنّ الخيار لمراعاة البائع ، ولا فرق بين عدم العيب رأساً
وزواله ( 4 ) ، ومن أنّ الظاهر من الخبر ، اعتبار القيام وعدمه حين إرادة الردّ ( 5 ) ، فإنّ
وهن تلك الدعاوي يظهر من التأمّل فيما ذكرناه .
ثمّ إنّه على فرض الشكّ ; لأجل الشكّ في مفاد الروايتين ، فالمرجع إطلاق
هامش
1 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 79 / السطر 30 ، حاشية المكاسب ، المحقّق
الأصفهاني 2 : 107 / السطر 24 .
2 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 79 / السطر 28 .
3 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 79 / السطر 29 ، حاشية المكاسب ، المحقّق
الإيرواني 2 : 56 / السطر 9 .
4 - حاشية المكاسب ، المحقّق الإشكوري 1 : 340 / السطر 33 ، حاشية المكاسب ،
المحقّق الخراساني : 218 .
5 - حاشية المكاسب ، المحقّق الإشكوري 1 : 340 / السطر 34 ، حاشية المكاسب ،
المحقّق الخراساني : 218 ، حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 79 / السطر 30 - 31 .