قضى علي في رجل تزوّج امرأة وأصدقها ، واشترطت أنّ بيدها . . . 239
كلّ شرط خالف كتاب الله فهو ردّ 236 ، 239 ، 243
كلّ شئ هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك . . . 211
كلّ ما كان في أصل الخلقة ، فزاد أو نقص ، فهو عيب . . . 184
كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه 550 ، 553 ،
578 ، 589
لا أرى به بأساً ما لم يزد على رأس ماله شيئاً . . . 528
لا أرى بهذا بأساً ، إن طابت نفس صاحب الجارية 284
لا بأس به ، إنّما له دراهمه ، يأخذ بها ما شاء 539
لا بأس بهذا ، إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه . . . 440 ، 454
لا بيع إلاّ في ملك ، ولا عتق إلاّ في ملك 422
لا تأخذ منه حتّى يبيعه ويعطيك 539
لاتبعه حتّى تقبضه 600
لا تحلّ صفقتان في واحدة 507 ، 508 ، 509
لا تردّ التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها ، وله أرش العيب ، وتردّ . . . 68
لا تردّ التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها ، ويوضع عنها من . . . 19
لا تورث الشفعة 313
لا رهن إلاّ مقبوضاً 550
لا ضرر ولا ضرار 52 ، 519 ،
520 ، 522
كتاب البيع — صفحة 620
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٢٠