تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 620

مساهمون:

ص٦٢٠
قضى علي في رجل تزوّج امرأة وأصدقها ، واشترطت أنّ بيدها . . . 239 كلّ شرط خالف كتاب الله فهو ردّ 236 ، 239 ، 243 كلّ شئ هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك . . . 211 كلّ ما كان في أصل الخلقة ، فزاد أو نقص ، فهو عيب . . . 184 كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه 550 ، 553 ، 578 ، 589 لا أرى به بأساً ما لم يزد على رأس ماله شيئاً . . . 528 لا أرى بهذا بأساً ، إن طابت نفس صاحب الجارية 284 لا بأس به ، إنّما له دراهمه ، يأخذ بها ما شاء 539 لا بأس بهذا ، إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه . . . 440 ، 454 لا بيع إلاّ في ملك ، ولا عتق إلاّ في ملك 422 لا تأخذ منه حتّى يبيعه ويعطيك 539 لاتبعه حتّى تقبضه 600 لا تحلّ صفقتان في واحدة 507 ، 508 ، 509 لا تردّ التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها ، وله أرش العيب ، وتردّ . . . 68 لا تردّ التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها ، ويوضع عنها من . . . 19 لا تورث الشفعة 313 لا رهن إلاّ مقبوضاً 550 لا ضرر ولا ضرار 52 ، 519 ، 520 ، 522
كتاب البيع — صفحة 620 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني