تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 621

مساهمون:

ص٦٢١
لا ضمان على المبتاع حتّى ينقضي الشرط ، ويصير المبيع له 80 لا عتق إلاّ في ملك ، ولا بيع إلاّ في ملك 428 ، 429 لا يبتاع رجل فضّة بذهب إلاّ يداً بيد 549 لا يعجبني أن يبيع كيلاً أو وزناً قبل أن يكيله أو يزنه ، إلاّ . . . 555 ، 598 لعن الله بني أُميّة قاطبة 378 لو كان الربا حلالاً لترك الناس التجارات 530 لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه ، وقلت له : الله أحلّها لك . . . 252 ليس على الذي اشترى ضمان حتّى يمضي شرطه 474 ليس لك أن تردّها ، ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحّة والعيب 41 ليس له إلاّ أقلّ الثمنين إلى الأجل الذي أجّله بنسيئة 510 ما بال قوم يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله . . . 239 ، 243 ما ترك الميّت من حقّ فلوارثه 375 ما تركه الميت فلوارثه 376 ما زاد على القبضة ففي النار 54 ما لم يكن كيل أو وزن ، فلا تبعه حتّى تكيله أو تزنه ، إلاّ أن تولّيه . . . 554 ، 597 معاذ الله أن يجعل لها أجراً 61 ، 62 ، 65 من اشترط شرطاً سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ، ولا عليه 260 ، 261 من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب الله ، فلا يجوز له . . . 242 من ساوم بثمنين ; أحدهما عاجلا ، والآخر نظرةً ، فليسمّ أحدهما قبل الصفقة 508 من شرط لامرأته شرطاً سوى كتاب الله تعالى ، لم يجز ذلك عليه ، ولا له 242 من شرط لامرأته شرطاً فليف به لها ; فإنّ المسلمين عند . . . 233 ، 252 ، 225