لا ضمان على المبتاع حتّى ينقضي الشرط ، ويصير المبيع له 80
لا عتق إلاّ في ملك ، ولا بيع إلاّ في ملك 428 ، 429
لا يبتاع رجل فضّة بذهب إلاّ يداً بيد 549
لا يعجبني أن يبيع كيلاً أو وزناً قبل أن يكيله أو يزنه ، إلاّ . . . 555 ، 598
لعن الله بني أُميّة قاطبة 378
لو كان الربا حلالاً لترك الناس التجارات 530
لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه ، وقلت له : الله أحلّها لك . . . 252
ليس على الذي اشترى ضمان حتّى يمضي شرطه 474
ليس لك أن تردّها ، ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحّة والعيب 41
ليس له إلاّ أقلّ الثمنين إلى الأجل الذي أجّله بنسيئة 510
ما بال قوم يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله . . . 239 ، 243
ما ترك الميّت من حقّ فلوارثه 375
ما تركه الميت فلوارثه 376
ما زاد على القبضة ففي النار 54
ما لم يكن كيل أو وزن ، فلا تبعه حتّى تكيله أو تزنه ، إلاّ أن تولّيه . . . 554 ، 597
معاذ الله أن يجعل لها أجراً 61 ، 62 ، 65
من اشترط شرطاً سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ، ولا عليه 260 ، 261
من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب الله ، فلا يجوز له . . . 242
من ساوم بثمنين ; أحدهما عاجلا ، والآخر نظرةً ، فليسمّ أحدهما قبل الصفقة 508
من شرط لامرأته شرطاً سوى كتاب الله تعالى ، لم يجز ذلك عليه ، ولا له 242
من شرط لامرأته شرطاً فليف به لها ; فإنّ المسلمين عند . . . 233 ، 252 ، 225
كتاب البيع — صفحة 621
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٢١