تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 617

مساهمون:

ص٦١٧
إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيّام ، فهو من مال البائع 464 ، 470 ، 472 أنّ رسول الله نهى عن شرطين في بيع 504 ، 508 ، 509 ، 599 إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرض ، وإن شاء ردّ البيع ، وأخذ . . . 357 إن شاء بعدُ أمسكها ، وإن شاء سرّحها إلى أهلها . . . 58 إن شاء وفى لها بما اشترط ، وإن شاء أمسكها ، واتخذ عليها ، و . . . 261 ، 262 أنّ شرط الله قبل شرطكم . . . 261 إن كان الشئ قائماً بعينه ردّه على صاحبه ، وأخذ الثمن 19 ، 46 ، 86 ، 89 ، 105 ، 169 إن كان بينهما شرط أيّاماً معدودة ، فهلك في يد المشتري قبل . . . 462 ، 465 ، 472 ، 477 إن كان جاز الشرط فهو ضامن ، وإن كان دخل وادياً لم يوثقها . . . 292 إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر ، فهذا عيب تردّ منه 48 إن كان يعلم أنّ ذلك يكون في الزيت ، لم يرده 20 إن لامس ، أو قبّل ، أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء 453 إنّما حرّم الله عزّ وجلّ الربا ; لكيلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف 530 إنّما له دراهمه ، يأخذ بها ما شاء 539 إنّما هذا تقديم وتأخير ، فلا بأس 367 ، 536 أنّه فعل أبي ، وأمرني أن أفعل ذلك في شئ كان عليه 531 أنّه كره بيع صكّ الورق حتّى يقبض 599