إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيّام ، فهو من مال البائع 464 ، 470 ،
472
أنّ رسول الله نهى عن شرطين في بيع 504 ، 508 ،
509 ، 599
إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرض ، وإن شاء ردّ البيع ، وأخذ . . . 357
إن شاء بعدُ أمسكها ، وإن شاء سرّحها إلى أهلها . . . 58
إن شاء وفى لها بما اشترط ، وإن شاء أمسكها ، واتخذ عليها ، و . . . 261 ، 262
أنّ شرط الله قبل شرطكم . . . 261
إن كان الشئ قائماً بعينه ردّه على صاحبه ، وأخذ الثمن 19 ، 46 ، 86 ،
89 ، 105 ، 169
إن كان بينهما شرط أيّاماً معدودة ، فهلك في يد المشتري قبل . . . 462 ، 465 ،
472 ، 477
إن كان جاز الشرط فهو ضامن ، وإن كان دخل وادياً لم يوثقها . . . 292
إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر ، فهذا عيب تردّ منه 48
إن كان يعلم أنّ ذلك يكون في الزيت ، لم يرده 20
إن لامس ، أو قبّل ، أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء 453
إنّما حرّم الله عزّ وجلّ الربا ; لكيلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف 530
إنّما له دراهمه ، يأخذ بها ما شاء 539
إنّما هذا تقديم وتأخير ، فلا بأس 367 ، 536
أنّه فعل أبي ، وأمرني أن أفعل ذلك في شئ كان عليه 531
أنّه كره بيع صكّ الورق حتّى يقبض 599
كتاب البيع — صفحة 617
مساهمون: السيد الخميني
ص٦١٧