تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 619

مساهمون:

ص٦١٩
شرط الله قبل شرطكم 241 ، 243 ، 245 ، 261 شرط الله قبل شرطكم ، إن شاء وفى بشرطه ، وإن شاء أمسك امرأته . . . 245 صاحب الحيوان بالخيار 108 ، 484 على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه 549 ، 553 على اليد ما جنت . . . 549 على اليد ما قبضت . . . 549 فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً ، ثمّ علم بذلك العوار 47 ، 127 فإنّ المسلمين عند شروطهم ، إلاّ شرطاً حرّم حلالاً ، أو . . . 233 ، 251 ، 326 فقضى علي أنّ على الرجل النفقة ، وبيده الجماع والطلاق 240 فلا تبعه حتّى تكيله أو تزنه 554 ، 597 ، 598 فلا تفارقه حتّى تأخذ منه 549 فما كان من شرط ليس في كتاب الله عزّ وجلّ ، فهو باطل 238 في الرجل إذا اشترى الأمة فوطأها ، ثم ظهر على عيب ، أنّ البيع . . . 42 ، 57 ، 195 ، 202 قضاء الله أحقّ ، وشرطه أوثق ، والولاء لمن أعتق 238 ، 239 ، 244 قضى أمير المؤمنين في امرأة تزوّجها رجل ، وشرط عليها وعلى أهلها . . . 245 قضى أمير المؤمنين في رجل اشترى جارية فوطأها ، ثمّ وجد فيها عيباً . . . 199