ويردّ بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به 199
ويردّ عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك 47 ، 208
ويردّ معها نصف عشر قيمتها 68
ويستحلّون حرامه بالشبهات الكاذبة ، والأهواء الساهية ، فيستحلّون الخمر . . . 531
هذا شرط فاسد ، لا يكون النكاح إلاّ على درهم أو درهمين 263
هذا من الصدقة ، تعطي المسكين القبضة بعد القبضة 547
يا علي ، إنّ القوم سيفتنون بأموالهم 530
يردّ البائع على المبتاع فضل ما بين الصحّة والداء 196 ، 204
يردّ النكاح من كذا وكذا 58
يردّ بقدر ما نقصها العيب 208
يردّ عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب ، من ثمن ذلك ، لو . . . 203
يردّ عليه بقيمة ما نقصها العيب 204
يردّ عليه فضل القيمة إذا علم أنّه صادق 15
يردّ معها شئ 70
يردّها ويكسوها 70
يضع من ثمنها بقدر عيبها 203 ، 209
يلزمه ذلك 20
يوضع عنها من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها 199
يوضع عنه من ثمنها بقدر العيب 42
كتاب البيع — صفحة 623
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٢٣