تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 622

مساهمون:

ص٦٢٢
من قتل دون مظلمته فهو شهيد 329 نحن نبيع تمرنا ممّن نعلم أنّه يصنعه خمراً 532 نهى النبي عن الغرر 298 نهى النبي عن بيع الغرر 298 نهى رسول الله عن بيعين في بيع 507 ، 509 وإذا افترقا وجب البيع 453 والأشياء كلّها على ذلك . . . 211 ، 213 وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ ، يرجع بنقصان العيب 19 ، 46 ، 105 ، 130 ، 208 وإن كان بينهما شرط أيّاماً معدودة ، فهلك في يد المشتري قبل . . . 462 ، 465 ، 472 ، 477 وإن لم يعلم أنّ ذلك يكون في الزيت ، ردّه على صاحبه 20 وبه عور لم يتبرّأ إليه ، ولم يبيّن وعلّة تحريم الربا بالنسيئة ، لعلّة ذهاب المعروف ، وتلف الأموال . . . 530 ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابّة ، ما لم يكن يكرهها ، أو . . . 292 ولّى الأمر من ليس أهله ، وخالف السنّة ، ولم يجز النكاح 240 ولّى الأمر من ليس بأهله 241 وليس شئ عليك ، ولا عليها 371 ، 372 ونهى عن بيع ما لا يضمن 603 ونهى عن بيع ما لم يضمن 599
كتاب البيع — صفحة 622 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني