من قتل دون مظلمته فهو شهيد 329
نحن نبيع تمرنا ممّن نعلم أنّه يصنعه خمراً 532
نهى النبي عن الغرر 298
نهى النبي عن بيع الغرر 298
نهى رسول الله عن بيعين في بيع 507 ، 509
وإذا افترقا وجب البيع 453
والأشياء كلّها على ذلك . . . 211 ، 213
وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ ، يرجع بنقصان العيب 19 ، 46 ، 105 ،
130 ، 208
وإن كان بينهما شرط أيّاماً معدودة ، فهلك في يد المشتري قبل . . . 462 ، 465 ،
472 ، 477
وإن لم يعلم أنّ ذلك يكون في الزيت ، ردّه على صاحبه 20
وبه عور لم يتبرّأ إليه ، ولم يبيّن
وعلّة تحريم الربا بالنسيئة ، لعلّة ذهاب المعروف ، وتلف الأموال . . . 530
ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابّة ، ما لم يكن يكرهها ، أو . . . 292
ولّى الأمر من ليس أهله ، وخالف السنّة ، ولم يجز النكاح 240
ولّى الأمر من ليس بأهله 241
وليس شئ عليك ، ولا عليها 371 ، 372
ونهى عن بيع ما لا يضمن 603
ونهى عن بيع ما لم يضمن 599
كتاب البيع — صفحة 622
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٢٢