تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 594

مساهمون:

ص٥٩٤
بتلف المبيع ، وهو الكلّ ، لا جزؤه .

حكم تلف أوصاف المبيع قبل القبض

وأمّا تلف الأوصاف أو ما هو نظيرها ; ممّا لا يقسّط عليه الثمن ، ويكون ممّا يوجب تعيّب المبيع ، فلو قام عليه دليل ، لجاء فيه ما ذكرناه في التلف في زمن الخيار ( 1 ) ، حيث دلّ الدليل على ضمان العيب . وأمّا مجرّد تصوّر المصحّح للضمان ، فلا يوجب الحكم به ما لم يقم عليه دليل ، ولم يدلّ في المقام دليل على ضمان الأوصاف ، ولا على ضمان الأجزاء التي هي مثلها ، والتقدير في النبوي ; بأن يقال : « كل مبيع تلف بذاته ، أو بوصفه وشؤونه . . . » خلاف الأصل . وما أفاده الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ( 2 ) مجرّد تصوّر لا دليل عليه في مقام الإثبات . والاستدلال : بأنّ الكلّ لمّا كان مضموناً ، فكذا الجزء والوصف ( 3 ) واضح البطلان ، حتّى على القول بالقياس . وقياس المقام بالتلف في زمان الخيار ( 4 ) باطل ، بل مع الفارق ، فالردّ بلا دليل ، فضلاً عن التخيير بينه وبين الأرش . والتشبّث بدليل نفي الضرر ( 5 ) مع بطلانه من أساسه ، لا وجه له في
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 462 . 2 - المكاسب : 315 / السطر 15 . 3 - أُنظر المكاسب : 315 / السطر 10 - 11 . 4 - المكاسب : 315 / السطر 18 - 19 . 5 - تقدّم في الصفحة 519 ، وسائل الشيعة 25 : 428 - 429 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 12 ، الحديث 3 و 5 .