المقام الذي كان التلف فيه ، واقعاً على ما ل المشتري وفي ملكه .
بل لأحد أن يقول : إنّ أخذ الأرش ضرر على البائع ، فلو قام إجماع على
الردّ يؤخذ به ، ولا يحتاج إلى تطويل في وجهه ، لكنّه غير معلوم ، هذا كلّه إذا
تعيّب بآفة سماويّة .
وأمّا لو تعيّب بفعل أحد ، فلا بدّ من الحكم على مقتضى القواعد ، فإن كان
بفعل المشتري فلا أثر له ، وإن كان بفعل البائع أو الأجنبي ، فعليه الضمان .
كتاب البيع — صفحة 595
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٩٥