پرش به محتوای اصلی

كتاب البيع — صفحه 595

پدیدآورندگان:

ص۵۹۵
المقام الذي كان التلف فيه ، واقعاً على ما ل المشتري وفي ملكه . بل لأحد أن يقول : إنّ أخذ الأرش ضرر على البائع ، فلو قام إجماع على الردّ يؤخذ به ، ولا يحتاج إلى تطويل في وجهه ، لكنّه غير معلوم ، هذا كلّه إذا تعيّب بآفة سماويّة . وأمّا لو تعيّب بفعل أحد ، فلا بدّ من الحكم على مقتضى القواعد ، فإن كان بفعل المشتري فلا أثر له ، وإن كان بفعل البائع أو الأجنبي ، فعليه الضمان .
كتاب البيع — صفحه 595 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني