تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧
مسألة في وجوب تفريغ البائع للمبيع من أمواله يجب على البائع تفريغ المبيع من أموا له ، سواء قلنا : بوجوب التسليم أم لا ; لأنّ إشغال ما ل الغير بدون إذنه ، غير جائز ، وكذا لو كان مشغولاً بما ل غيره بإذنه ، وجب عليه وعلى الغير تفريغه . وهذا الوجوب ثابت من حين تماميّة العقد ، إلى زمان التسليم وإلي ما بعده ، ما دام الاشتغال بلا إذن من المالك . وله إلزام البائع وغيره على التفريغ ، أو إفراغه إذا امتنع صاحبه وإن تضرّر به ، وعلى مالكه أُجرة التفريغ ، كما أنّ عليه أُجرة مثل زمان الإشغال ، كلّ ذلك من لوازم التصرّف في ما ل الغير بلا إذنه ، وإشغاله له ، بل هذا الإشغال تفويت للمنافع ، واستيفاء لها . نعم ، لو اشتغل المبيع بما ل البائع ، بلا اختيار منه ، ولم يمكنه التفريغ ، أو تصدّى له فوراً ، ولكن طالت مدّته ، فالظاهر عدم ثبوت الأُجرة ; لعدم تفويت منه ، وعدم الاستيفاء . ثمّ إنّه هل يكون للتفريغ زائداً على وجوبه لما ذكر ، وجوب آخر تستتبعه
كتاب البيع — صفحة 567 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني