تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
كما هو الشأن في الكلّيات الموصوفة . وأمّا ما أفاده الشيخ الأعظم ( قدس سره ) : من أنّ مرجع التأجيل في العقد اللازم ، إلى إسقاط حقّ المطالبة في الأجل ، فلا يعود الحقّ بإسقاط التأجيل ( 1 ) . ففيه منع ذلك ; ضرورة أنّ « النسيئة » عرفاً ولغةً ، ليست عبارة عن إسقاط حقّ المطالبة ، بل معاملة بتأجيل الثمن ، وحكمها العقلائي والشرعي عدم استحقاق المطالبة قبل حلوله . مع أنّ إضافة الحقّ إلى المطالبة ، كإضافته إلى بيع المال ، والتصرّف فيه ، ونحوه ، فيقال : « له حقّ البيع ، وحقّ التصرّف في ما له » وليس المراد به إثبات حقّ قابل للنقل أو الإسقاط ، بل يكون مثله من الأحكام المترتّبة على الأموال . وكيف كان : فقد تحصّل ممّا مرّ ، أنّ النسيئة لا تصير نقداً بإسقاط الأجل ، وأنّ الإسقاط كعدمه بلا أثر .
هامش
1 - المكاسب : 305 / السطر 29 .