كما هو الشأن في الكلّيات الموصوفة .
وأمّا ما أفاده الشيخ الأعظم ( قدس سره ) : من أنّ مرجع التأجيل في العقد اللازم ، إلى
إسقاط حقّ المطالبة في الأجل ، فلا يعود الحقّ بإسقاط التأجيل ( 1 ) .
ففيه منع ذلك ; ضرورة أنّ « النسيئة » عرفاً ولغةً ، ليست عبارة عن إسقاط
حقّ المطالبة ، بل معاملة بتأجيل الثمن ، وحكمها العقلائي والشرعي عدم
استحقاق المطالبة قبل حلوله .
مع أنّ إضافة الحقّ إلى المطالبة ، كإضافته إلى بيع المال ، والتصرّف
فيه ، ونحوه ، فيقال : « له حقّ البيع ، وحقّ التصرّف في ما له » وليس المراد به
إثبات حقّ قابل للنقل أو الإسقاط ، بل يكون مثله من الأحكام المترتّبة على
الأموال .
وكيف كان : فقد تحصّل ممّا مرّ ، أنّ النسيئة لا تصير نقداً بإسقاط الأجل ،
وأنّ الإسقاط كعدمه بلا أثر .
هامش
1 - المكاسب : 305 / السطر 29 .