تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
لا لأنّ المطلق مقتض لذلك ، كما قيل في الواجب المطلق : من أنّه يحمل على التعييني العيني النفسي ( 1 ) فإنّ حمل المطلق - المتساوي النسبة إلى الأقسام - على أحدها ، بلا وجه ، وما قيل في وجهه فاسد ( 2 ) ، كما قلنا في محلّه ( 3 ) . ثمّ إنّ الحكم بثبوت الخيار ، هل هو موقوف على عدم إمكان الإجبار ، أم لا ؟ فيه كلام ، ولا يبعد أن لا يكون متقيّداً عند العرف ، وإن كان للشارط إلزامه على العمل ، لكن لو لم يلزمه ، وتخلّف عن الشرط ، فالخيار عرفي . فما في محكيّ « الجواهر » : من لزوم التقييد ( 4 ) غير ظاهر ، وعلى فرض كونه متقيّداً ، فما أفاده الشيخ الأعظم ( قدس سره ) في جوابه ( 5 ) متين ، وما في تعليقات بعض السادة من الإشكال عليه ( 6 ) في غير محلّه ، فراجع .
هامش
1 - كفاية الأُصول : 99 . 2 - كفاية الأُصول : 99 . 3 - مناهج الوصول 1 : 283 ، تهذيب الأُصول 1 : 167 . 4 - جواهر الكلام 23 : 99 ، حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 175 / السطر 28 . 5 - المكاسب : 303 / السطر 29 . 6 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 175 / السطر 35 .