مسألة
في جواز اشتراط تأجيل الثمن وما يعتبر فيه
يجوز شرط تأجيل الثمن ، ويشترط فيه أن يكون معلوماً عرفاً ; بحيث
يخرج عن الغرر بنظر العرف ، كشهر ، أو سنة .
ولا يلزم العلم بعدد أيّامهما ، كما لا يلزم العلم بمثاقيل الأوزان ، فلو عيّن
المنّ الكذائي ، أو الكيل كذلك ; ممّا هو معروف عند العامّة ، ولم يعلم مثاقيله ، أو
عدد صيعانه صحّ ، ولا تضرّ هذه الجهالة ; إذ لا يجب في رفع الغرر العلم بجميع
الجهات ، كالعلم بكون الشهر تامّاً ، أو ناقصاً ، والسنة كم يوماً .
ويدلّ على لزوم التعيين بما ذكر ، دليل نفي الغرر ( 1 ) على ما هو المعروف
بين الفريقين ; من أنّه بمعنى الجهالة .
بل في الروايات الواردة في السلم ( 2 ) - وإن كان عكس المسألة - تأييد أو
هامش
1 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 45 / 168 ، عوالي اللآلي 2 : 248 / 17 ، وسائل الشيعة
17 : 448 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 40 ، الحديث 3 ، مستدرك الوسائل
13 : 283 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 33 ، الحديث 1 ، السنن الكبرى ،
البيهقي 5 : 338 .
2 - وسائل الشيعة 18 : 288 ، كتاب التجارة ، أبواب السلف ، الباب 3 .