الخارجي ، وعدم صحّة الردّ في الملكيّة الحقيقيّة ، كما يحمل ما ورد بلفظ
« الخيار » أو « حقّ الردّ » في الخيارات الجعليّة العقلائيّة على المعنى المعروف .
نعم ، لا مانع من اشتراط الخيار على فرض وجود العين ، فيتّبع كما يتّبع
الدليل الشرعي إذا دلّ على سقوطه مع تلف العين ، أو حدث فيه شئ ، كما مرّ
في خيار العيب ( 1 ) ، وأمّا التلف قبل القبض ، أو في زمان الخيار المختصّ ، فهو
ليس مسقطاً للخيار ، بل رافع لموضوعه .
وعلى ما ذكرناه ، يظهر النظر في كثير من الكلمات ، ولا سيّما ما في كلمات
الشيخ الأعظم ( 2 ) ، وتعليقة السيّد الطباطبائي ( قدس سرهما ) ( 3 ) .
هامش
1 - لاحظ ما تقدّم في الصفحة 46 و 54 .
2 - المكاسب : 302 - 303 .
3 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 172 - 173 .