تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
مسألة في عدم سقوط الخيار بتلف العين لا يسقط الخيار بتلف العين على حسب القاعدة الأوّلية ; لما مرّ مراراً : من أنّ ماهيّة العقد ، هي العقد الإنشائي المتحقّق اعتباراً بأسبابه ، وصيرورة المالين ملكاً للمتعاملين ، من الأحكام العقلائيّة والشرعيّة مع اجتماع الشروط ( 1 ) وهو أمر له بقاء في اعتبار العقلاء . وتوهّم : أنّه أمر متصرّم ( 2 ) ناشئ من الخلط بين السبب والمسبّب ، وبين الإنشاء والمنشأ ، وما هو باق هو العقد المضاف إلى العين حال وجودها ، وليس في تعلّقه بالعين من قبيل الأعراض القائمة بالموضوع ، الدائرة مداره بقاءً وارتفاعاً . بل هو أمر اعتباري مضاف إلى العين حال الوجود ، وباق مع هذه الإضافة ولو تلفت العين ، وأنّ حقّ الخيار قائم بالعقد الكذائي الإنشائي ، وأنّ الفسخ حلّ لهذا العقد الإنشائي الباقي حتّى بعد تلف العين إلى أن يفسخ ، وموجب لردّ العين
هامش
1 - تقدّم في الجزء الرابع : 481 ، وتقدّم في الصفحة 340 و 343 و 380 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 124 / السطر 30 ، و 2 : 190 / السطر 17 .