تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
مسألة في لزوم تسليم المثمن والثمن في زمان الخيار حكي عن العلاّمة ( رحمه الله ) في « التذكرة » : أنّ من أحكام الخيار ، أنّه لا يجب على البائع تسليم المبيع ، ولا على المشتري تسليم الثمن في زمان الخيار ، ولو تبرّع أحدهما بالتسليم لم يبطل خياره ، ولا يجبر الآخر على تسليم ما عنده ، وله استرداد المدفوع ; قضيّة للخيار ( 1 ) انتهى . أقول : أمّا على القول الحقّ ; من تعلّق الحقّ بالعقد ، فلا ينبغي التأمّل في لزوم تسليم كلّ ما ل الغير إلى مالكه ; لحرمة حبس ما ل الغير لو طالبه ، ولقاعدة السلطنة ، وللحكم العقلائي من لزوم التسليم . ولا ينبغي الإصغاء إلى ما قيل : من أنّ العقد بجميع مداليله المطابقيّة والالتزاميّة ، تحت يد ذي الخيار ، فلا يجب عليه التسليم ، كما لا يجب عليه الوفاء بأصل العقد ( 2 ) . ضرورة أنّ لزوم التسليم ، ليس من مداليل العقد ; لا مطابقة ، ولا التزاماً ، بل
هامش
1 - تذكرة الفقهاء 1 : 537 / السطر 30 ، أُنظر المكاسب : 302 / السطر 21 . 2 - منية الطالب 2 : 183 / السطر 22 .