تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩

اختصاص القاعدة بالتلف دون الإتلاف

ثمّ إنّ القاعدة على القول بها ، والأخبار الخاصّة في بيع الحيوان ، مخصوصة بمورد التلف ، وعليه فلا بدّ في موارد الإتلاف من المشي على القواعد : فلو أتلفه ذو الخيار ، أو أحدث فيه حدثاً ، سقط خياره على التفصيل الذي مرّ في مقامه ( 1 ) . ولو أتلفه غير ذي الخيار ، ضمن القيمة حال التلف ، فإن فسخ ذو الخيار يرجع بالثمن المسمّى ، ومع اختلاف القيمة والمسمّى ، يسترجع مقداره . ومع إتلاف الأجنبي ، يرجع المشتري المالك للحيوان إلى المتلف بالقيمة ، ولو فسخ أخذ ثمنه المسمّى من البائع ، وردّ عليه قيمته الواقعيّة حال الفسخ . وأمّا الحكم في غير ما نحن بصدده ، فقد تعرّضنا له في خيار الغبن ، فراجع ( 2 ) .
هامش
1 - تقدّم في الجزء الرابع : 292 . 2 - تقدّم في الجزء الرابع : 533 - 536 .
كتاب البيع — صفحة 479 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني