اختصاص القاعدة بالتلف دون الإتلاف
ثمّ إنّ القاعدة على القول بها ، والأخبار الخاصّة في بيع الحيوان ،
مخصوصة بمورد التلف ، وعليه فلا بدّ في موارد الإتلاف من المشي على
القواعد :
فلو أتلفه ذو الخيار ، أو أحدث فيه حدثاً ، سقط خياره على التفصيل الذي
مرّ في مقامه ( 1 ) .
ولو أتلفه غير ذي الخيار ، ضمن القيمة حال التلف ، فإن فسخ ذو الخيار
يرجع بالثمن المسمّى ، ومع اختلاف القيمة والمسمّى ، يسترجع مقداره .
ومع إتلاف الأجنبي ، يرجع المشتري المالك للحيوان إلى المتلف بالقيمة ،
ولو فسخ أخذ ثمنه المسمّى من البائع ، وردّ عليه قيمته الواقعيّة حال الفسخ .
وأمّا الحكم في غير ما نحن بصدده ، فقد تعرّضنا له في خيار الغبن ،
فراجع ( 2 ) .
هامش
1 - تقدّم في الجزء الرابع : 292 .
2 - تقدّم في الجزء الرابع : 533 - 536 .