تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
إلزامه بالفسخ ، وتقدير وجودها في ذمّة الغير ، والوجود الفرضي في الذمّة لا يوجب تحقّق عنوان « الفسخ » و « الحلّ » ولا يكون ذلك الوجود ما تعلّق به العقد ، فهو أجنبي عن العوض وما تعلّق به العقد . وكذا الحال لو كانت تالفة حقيقة ; فإنّ الفسخ لا يعقل أن يوجب إرجاعها ; لكونها معدومة ، وتقدير الوجود لا يصحّح اقتضاء الفسخ ، فما فرّ منه وقع فيه بوجه أفسد . ثمّ إنّه قد مرّ منّا في مسألة ضمان اليد ( 1 ) : أنّ باب الضمانات أيضاً ليس كما ذكره ، وأمّا التنظير ببدل الحيلولة ( 2 ) ، فليس في محلّه كما هو واضح .

كلام المحقّق الأصفهاني ونقده

ومنهم : بعض أهل التحقيق ( قدس سره ) في تعليقته على كلام الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ، فقال - بعد ذكر مقدّمات - ما محصّله : العين التي وقعت المعاوضة عليها ، ذات شؤون ثلاثة ، وهي ماهيّتها الشخصيّة التي بها تمتاز هذه الحصّة عن سائر الحصص ، والوجود الذي تمتاز به هذه الهويّة عن سائر الهويّات ، فهذه العين تنحلّ إلى ماهيّة شخصيّة ، ووجود خاصّ . والحيثيّة الثانية : حيثيّة كونها ذات طبيعة نوعيّة ، كطبيعة الحنطة التي لها أفراد متماثلة . والحيثيّة الثالثة : حيثيّة الماليّة التي تمتاز بها عن غيرها .
هامش
1 - تقدّم في الجزء الأوّل : 381 - 383 و 492 - 507 ، وفي الجزء الثاني : 498 - 499 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 158 / السطر الأخير .
كتاب البيع — صفحة 435 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني