إلزامه بالفسخ ، وتقدير وجودها في ذمّة الغير ، والوجود الفرضي في الذمّة
لا يوجب تحقّق عنوان « الفسخ » و « الحلّ » ولا يكون ذلك الوجود ما تعلّق به
العقد ، فهو أجنبي عن العوض وما تعلّق به العقد .
وكذا الحال لو كانت تالفة حقيقة ; فإنّ الفسخ لا يعقل أن يوجب إرجاعها ;
لكونها معدومة ، وتقدير الوجود لا يصحّح اقتضاء الفسخ ، فما فرّ منه وقع فيه
بوجه أفسد .
ثمّ إنّه قد مرّ منّا في مسألة ضمان اليد ( 1 ) : أنّ باب الضمانات أيضاً ليس
كما ذكره ، وأمّا التنظير ببدل الحيلولة ( 2 ) ، فليس في محلّه كما هو واضح .
كلام المحقّق الأصفهاني ونقده
ومنهم : بعض أهل التحقيق ( قدس سره ) في تعليقته على كلام الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ،
فقال - بعد ذكر مقدّمات - ما محصّله :
العين التي وقعت المعاوضة عليها ، ذات شؤون ثلاثة ، وهي ماهيّتها
الشخصيّة التي بها تمتاز هذه الحصّة عن سائر الحصص ، والوجود الذي تمتاز
به هذه الهويّة عن سائر الهويّات ، فهذه العين تنحلّ إلى ماهيّة شخصيّة ،
ووجود خاصّ .
والحيثيّة الثانية : حيثيّة كونها ذات طبيعة نوعيّة ، كطبيعة الحنطة التي
لها أفراد متماثلة .
والحيثيّة الثالثة : حيثيّة الماليّة التي تمتاز بها عن غيرها .
هامش
1 - تقدّم في الجزء الأوّل : 381 - 383 و 492 - 507 ، وفي الجزء الثاني : 498 - 499 .
2 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 158 / السطر الأخير .