تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
لكن يرد عليه : أنّ الظاهر من الحديث ، عدم كفاية المقارنة بين الملك والإنشاء ، وهي محقّقة ( 1 ) . وأنت خبير بوهن هذا الإشكال ، وقد أجاب عنه الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ( 2 ) ومن العجيب ذكر الجزء الذي لا يتجزّأ في المقام ، واحتمال وقوع الفسخ به ( 3 ) ، ولولا كلام الشيخ الأعظم ( قدس سره ) لما تعرّضنا له ، ولقد أجبنا عنه في بيع الفضولي ( 4 ) ، وأجاد الشيخ الأعظم ( قدس سره ) فيما أفاد في ردّه ( 5 ) . فرع في صور التصرّف في العوضين دفعة واحدة وأحكامها لو تصرّف تصرّفاً خارجياً أو اعتبارياً في العوضين دفعة واحدة ، فله صور كثيرة ; فإنّ التصرّف إمّا أن يقصد به الفسخ والإبرام ، أو يقصد به أحدهما ، أو لا يقصد به شئ منهما . وعلى أيّ حال : فإمّا أن نقول : باعتبار الإنشاء والتسبيب فيهما ; بفعل صالح لذلك عند العقلاء . أو نقول : بحصولهما بنفس الرضا والكراهة ، المنكشفين بشئ من القول أو الفعل .
هامش
1 - المكاسب : 294 / السطر 34 ، و : 295 . 2 - المكاسب : 295 / السطر 8 . 3 - المكاسب : 295 / السطر 2 . 4 - تقدّم في الجزء الثاني : 178 ، 367 ، 401 . 5 - المكاسب : 295 / السطر 10 .
كتاب البيع — صفحة 423 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني