تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
تصرّفاً في ما ل الغير . مثلاً : لو ملّكه مكسور ما له ببيع ونحوه قبل كسره ، وقلنا : بصحّته ، فكسره المشتري ، فهل يصحّ أن يقال : « إنّ الكسر والانكسار واحد خارجاً ، ومختلفان اعتباراً » و « إنّ الكسر متّحد زماناً مع ملك المشتري ، فلا ضمان ، ولا حرمة في فعله ؟ ! » . . . إلى غير ذلك من الأمثلة ، فلا ينبغي للفقيه الاتكال على العقول في الأحكام الشرعيّة . وأمّا دعوى انصراف الأدلّة عن هذا التصرّف ( 1 ) ، ففي غير محلّها ، وهل تصحّ دعوى انصراف قوله : « من أتلف ما ل الغير . . . » ( 2 ) إلى آخره ، عن مورد المثال المتقدّم ؟ ! وبالجملة : لا شبهة في وقوع التصرّف في أوّل وجوده محرّماً ، لكن يحلّ به العقد ، ويتحقّق به الفسخ ، هذا حال التصرّف التكويني .

إشكالات تحقّق الفسخ بالتصرّف المعاملي على السببيّة

وأمّا التصرّف المعاملي ; ممّا لا يعدّ تصرّفاً خارجاً ، ولا يكون محرّماً ، فقد استشكل فيه على السببيّة بوجوه :

الإشكال الأوّل

منها : ما عن « التذكرة » عن بعض العامّة ; من أنّ الشئ الواحد لا يحصل به الفسخ والعقد ، كما أنّ التكبيرة الثانية في الصلاة بنيّة الشروع فيها ، يخرج بها
هامش
1 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 154 / السطر 13 . 2 - قاعدة مستفادة من عدّة روايات ، أُنظر ما تقدّم في الجزء الثاني : 458 .