تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
بمتعلّقه الذي هو العقد الإنشائي ، على ما مرّ الكلام فيه ( 1 ) ، وآية أُولي الأرحام ( 2 ) لا تتعرّض إلاّ لتقدّم بعض على بعض . ولا دليل في السنّة أيضاً على ما ذكره ، بل لا معنى لما أفاده بوجه ; فإنّ نقل المجموع إلى المجموع المتقضي للتساوي أوّلاً ، ثمّ الحكم بالاختلاف من حيث الحصص ، لغو ينزّه الكتاب والسنّة منه ، وانتزاع عنوانهما من أدلّة الإرث المتعرّضة للحصص ، ليس حكماً شرعياً كما لا يخفى . فما بقي في المقام إلاّ النبوي ( 3 ) ، الذي يقال : إنّه مجبور بعمل الأصحاب ( 4 ) ، وهو مختصّ بالحقوق ، وقد عرفت الكلام فيه ( 5 ) ، وأنّ الانتقال إلى المجموع خلاف ظاهره جزماً . وممّا ذكرناه يظهر النظر في كلام الأعلام ، ولا سيّما السيّد الطباطبائي ( قدس سره ) ، الذي اختار الخيار لكلٍّ مستقلاّ بحسب حصّته ( 6 ) ضرورة أنّ هذا الحقّ إرث تلقّاه الوارث من مورّثه ، ولا يعقل أن يكون الانتقال على هذا النحو ، مع عدم كون المورّث واجداً إلاّ لخيار واحد ، كما لا إشكال في أنّ المورّث لم يكن له خيار بالنسبة إلى الحصص ، فلا معنى لإرث ما لم يتركه المورّث . فما أفاده مع كونه مخالفاً لأدلّة الإرث مطلقاً ، مخالف للنبوي ; فإنّ مقتضاه
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 387 - 389 . 2 - الأحزاب ( 33 ) : 6 . 3 - تقدّم في الصفحة 375 ، الهامش 5 . 4 - تقدّم في الصفحة 377 ، الهامش 1 . 5 - تقدّم في الصفحة 389 . 6 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 148 / السطر 21 .