تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
المجلس والحيوان ; ممّا أُخذ « الخيار » بعنوانه في دليلها - محمولة عرفاً على ما هو المعهود عندهم من الخيار ، ولا ينقدح في الأذهان ، مخالفة هذا الخيار لما عندهم من الخيارات . وكذا الحال في سائر موارد الجواز ، بعد صدق عنوان « الخيار » عليها بحسب تسالم الأصحاب ، كخيار التأخير ، وما يفسد ليومه . فلا ينبغي الإشكال ، في كون الخيار بأنواعه من الحقوق ، كما لا تبعد قابليّة الخيارات العقلائيّة للنقل عند العقلاء ، كما لا إشكال في سقوطها بالإسقاط في سوقهم ، فيستكشف منه حال سائر الخيارات بالبيان المتقدّم .

هل إرث الخيار تابع لإرث المال ؟

بقي شئ : وهو أنّ إرث الخيار ، هل هو تابع لإرث المال فعلاً ، فلا يرثه الورثة فيما لو فرض استغراق الدين للتركة ، وكذا لا يرثه من هو محروم بالتعبّد الشرعي من بعض التركة ، كالزوجة بالنسبة إلى الأرض ، وغير الأكبر من الأولاد بالنسبة إلى الحبوة ؟ ظاهر الشيخ ( قدس سره ) ، عدم الإشكال في الفرع الأوّل ; في أنّه يرثه الورثة ، والإشكال في الثاني ( 1 ) . والظاهر أنّهما مشتركان في الإشكال تقريباً ودفعاً ، وإن اختلفا في بعض الخصوصيّات . والتحقيق : ثبوت إرث الخيار مطلقاً في الفرعين ; لإطلاق أدلّة الإرث ، وعدم المانع منه ; فإنّ ما يعدّ مانعاً مطلقاً ، أو في بعض الفروض ، أو يمكن
هامش
1 - المكاسب : 290 - 291 .
كتاب البيع — صفحة 379 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني