تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
وتوهّم : عدم إطلاقها من هذه الحيثيّة ; لكونها في مقام بيان كون الرجا ل والنساء ، وارثين ولهم نصيب ( 1 ) يردّه نفس الآية ، حيث عقّبها بقوله : ( ممّا قَلَّ أو كَثُرَ ) ممّا يؤكّد الإطلاق ، ويدفع التوهّم . ولو قيل : إنّ الشبهة في الآية والرواية مصداقيّة ، لا يصحّ التمسّك بإطلاقهما . يقال : - مضافاً إلى أنّ المقيّد عقلي ، يقتصر فيه على المتيّقن فيما لم يخرج بعنوان واحد ، بل مطلقاً على رأيهم - إنّ الآية الكريمة مع ذيلها ، كأنّها نظير قوله : « لعن الله بني أُميّة قاطبة » ( 2 ) ويأتي فيها ما يقال فيه : من استكشاف حال الفرد عند الشكّ ( 3 ) ، فتدبّر . وإنّ الرواية تدلّ بإطلاقها ، على أنّ كلّ حقّ مورّث ، فيستكشف منها قابليّة كلّ حقّ للانتقال ، فيرفع بها الشكّ عن كون حقّ قابلاً للنقل ، فيحتاج عدم القابليّة إلي دليل ، وهذا عكس ما أفاده الشيخ الأعظم ( قدس سره ) وغيره ( 4 ) . ثمّ إنّه مع الغضّ عمّا تقدّم ، أو تسليم الإشكال ، يمكن أن يقال : إنّه لا شكّ في أنّ الخيار المجعول بالشرط ، من الحقوق عرفاً ، لا من الأحكام . كما أنّ سائر الخيارات العقلائيّة - كخيار تخلّف الشرط ، والقيد ، وخيار الغبن ، والعيب - لا تكون ماهيّات غير الخيار المشروط ، فالخيار الثابت بالغبن ونحوه ، عين الخيار المجعول بحسب الحقيقة والآثار . وإذا كانت الخيارات العقلائيّة كذلك ، فالخيارات الشرعيّة - كخيار
هامش
1 - الخيارات ( تقريرات المحقّق الحائري ) الأراكي : 539 . 2 - كامل الزيارات : 332 ، بحار الأنوار 98 : 291 . 3 - كفاية الأُصول : 260 . 4 - المكاسب : 290 / السطر 20 ، منية الطالب 2 : 152 / السطر 4 .