تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
مسألة في أنّ جميع الخيارات موروثة الخيار موروث بأنواعه ، والدليل عليه - بعد تسالم الأصحاب عليه ، ونقل عدم الخلاف ( 1 ) ، بل الإجماع كما هو ظاهر « التذكرة » ( 2 ) وعن « الغنية » ( 3 ) دعوى الإجماع في بعض الخيارات - ظاهر الكتاب . كقوله تعالي : ( لِلرِّجَالِ نَصيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقرَبُونَ ولِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الوَالِدَانِ وَالأَقرَبُونَ ) ( 4 ) . والنبوي المعروف : « ما ترك الميّت من حقّ فلوارثه » ( 5 ) . وقد يستشكل فيهما : بأنّ الخيار أمر اعتباري ، متقوّم بذي الخيار ، ولا يعقل بقاؤه حال موته .
هامش
1 - رياض المسائل 1 : 527 / السطر 22 ، المكاسب : 290 / السطر 17 . 2 - تذكرة الفقهاء 1 : 536 / السطر 39 . 3 - غنية النزوع : 221 . 4 - النساء ( 4 ) : 7 . 5 - لم نعثر على هذه الرواية في المجامع الروائية إلاّ في الكتب الفقهيّة ، لاحظ رياض المسائل 1 : 527 / السطر 22 ، جواهر الكلام 23 : 75 ، المكاسب : 290 / السطر 20 .