الواردة في قضيّة اشتراء عائشة ( 1 ) وما وردت في الشروط الباطلة ، ومن
جملتها عدم التوريث ( 2 ) . . . إلى غير ذلك .
الثالث : في عموم الخيار للشرط الفاسد
هل الخيار في تخلّف الشرط مختصّ بتخلّف الشروط الصحيحة ، أو يعمّ
الفاسدة ؟
والكلام إنّما هو بعد تحقّق الشرط جدّاً ، فيخرج ما لا يمكن الجدّ فيه ،
كالشرط غير المقدور مع العلم بعدم القدرة .
والظاهر ثبوته مطلقاً في شروط الفعل والنتيجة ; فإنّ الخيار في التخلّف
- كما مرّ مراراً - عقلائي ( 3 ) ، وموضوع حكم العقلاء هو التخلّف ، سواء كان الشرط
صحيحاً شرعاً أم لا ، ومقدوراً أم لا .
فلو شرط بنحو شرط النتيجة كون الخمر ملكاً له ، ولم تتحقّق الملكيّة
للمحذور الشرعي يتحقّق التخلّف ، كما لو شرط كون ما ل الغير له مع الجهل .
وكذا الحال في شرط الفعل ، فلو شرط أن يجعل العنب خمراً ، ولم يفعل
للمحذور الشرعي ، تحقّق موضوع الخيار عند العقلاء ، وكذا الحال لو كان تركه
لمحذور عقلي ، كعدم القدرة .
وعلى الجملة : ما هو الموضوع للخيار ، صرف تخلّف الشرط والقرار ، لا
هامش
1 - الكافي 5 : 485 / 1 و 2 ، الخصال : 190 / 262 ، وسائل الشيعة 21 : 161 ، كتاب
النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 52 ، الحديث 2 .
2 - الكافي 5 : 212 / 17 ، تهذيب الأحكام 7 : 67 / 289 ، و : 373 / 1509 ، وسائل
الشيعة 18 : 267 ، كتاب التجارة ، أبواب بيع الحيوان ، الباب 15 ، الحديث 1 .
3 - تقدّم في الصفحة 224 - 225 ، 309 ، 328 .