تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
لا يستفاد منها عموم التنزيل ، ولا سيّما مع قوله ( عليه السلام ) : « وليس شئ عليك ، ولا عليها » الظاهر في بطلانه ، وخصوصاً مع التعبير في غيرها ( 1 ) ب‍ « الفساد » وكون التنزيل منزلة العدم بنحو الإطلاق ، أمر بعيد عن الأذهان العرفيّة ، فلا ينقدح فيها إلاّ فساده ، وعدم لزوم العمل به ، وقد مرّ في بعض المباحث بعض الكلام فيها ( 2 ) . فتحصّل ممّا ذكر : عدم دليل على خلاف ما عليه العقلاء - من ثبوت الخيار - إلاّ في شرط الوصف ، فيما لو كان على خلاف الشرع . ثمّ إنّ البحث على فرض مفسديّة الشرط الفاسد ; عن حكم ما لو أسقط الشرط ، أو كان الشرط بنحو المقاولة قبل البيع من غير ذكر فيه ، أمر زائد ، لا أرى وجهاً لتفصيله . مع أنّه على هذا الفرض ، يكون المستند المعتنى به ، هو كون الرضا المعاملي أو المنشأ ، متقيّداً وواحداً غير قابل للتحليل ، وعليه فعند نفي القيد ، لا يبقى عقد وقرار ، فلا تأثير لإلغاء الشرط ، كما أشار إليه الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ( 3 ) . كما أنّه لافرق بين ذكره في ضمن العقد ، وبين كون العقد مبنياً عليه ، والأمر سهل .
هامش
1 - تهذيب الأحكام 7 : 365 / 1479 ، الاستبصار 3 : 231 / 834 ، وسائل الشيعة 21 : 275 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 20 ، الحديث 1 . 2 - تقدّم في الصفحة 263 . 3 - المكاسب : 289 / السطر 24 .