له ، وقال : إن ربحنا فيها فلك نصف الربح ، وإن كان وضيعة فليس عليك شئ .
فقال : « لا أرى بهذا بأساً ، إن طابت نفس صاحب الجارية » ( 1 ) .
وقريب منها رواية أبي الربيع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) .
فعمل الشهيد ( رحمه الله ) بها ، على ما حكي عنه ، وتعدّى عنها إلى غير موردها ;
لكون الحكم على القاعدة ( 3 ) .
وعن ابن إدريس ( رحمه الله ) : المنع مطلقاً حتّى في مورد الرواية ، فلم يعمل بها ( 4 ) .
وعن المحقّق ( رحمه الله ) : العمل بها ، مع التعدّي إلى مطلق الحيوان ( 5 ) .
وفصّل بعضهم بين الاشتراط في الربح والخسران في التجارة ، وبين اشتراط
اختلاف الشريكين في النماءآت المُتّصلة أو المنفصلة ، فذهب إلى البطلان في
الأوّل ، دون الثاني ( 6 ) .
وفصّل بعضهم بين اشتراط ذلك بعد حصول الربح وصيرورته ملكاً للمالك
فصحّحه ، وبين الاشتراط قبله فأبطله ( 7 ) . . . إلى غير ذلك من الأقوال
والاحتمالات .
أقول : لا ينبغي الإشكال في الصحّة في النماءآت ، متصّلة كانت ، أو
هامش
1 - الكافي 5 : 212 / 16 ، تهذيب الأحكام 7 : 71 / 314 ، وسائل الشيعة 18 : 265 ،
كتاب التجارة ، أبواب بيع الحيوان ، الباب 14 ، الحديث 1 .
2 - تهذيب الأحكام 7 : 81 / 347 ، و : 238 / 1043 ، الاستبصار 3 : 83 / 283 ، وسائل
الشيعة 18 : 266 ، كتاب التجارة ، أبواب بيع الحيوان ، الباب 14 ، الحديث 2 .
3 - الدروس الشرعيّة 3 : 224 ، أُنظر المكاسب : 281 / السطر 17 .
4 - السرائر 2 : 349 ، الدروس الشرعيّة 3 : 224 .
5 - شرائع الإسلام 2 : 51 ، أُنظر حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 114 / السطر 21 .
6 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 114 / السطر 23 ، و : 115 / السطر 4 .
7 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 151 / السطر 4 .