للهزل ونحوها .
وله بعد التحقّق أحكام ، كاللزوم ووجوب الوفاء ، ولمتعلّقاته أحكام بعد
تماميّته ; ككون كلّ منهما سلطاناً على ما انتقل إليه ، وتصحّ من كلّ منهما
التصرّفات الاعتباريّه ، وتجوز سائر التصرّفات .
ومن المعلوم : أنّ كلّ ذلك خارج عن مقتضى العقد ومحطّ عنوان البحث ،
وما هو داخل فيه هو ما يقتضيه من النقل الإنشائي ، ويلحق به النقل الحقيقي
الاعتباري ، الذي هو مترتّب على الإنشائي .
تحديد دائرة الشرط المخالف لمقتضى العقد
ثمّ إنّه لا بدّ من البحث عن الشروط المخالفة ، التي قد يتّفق اشتراطها من
المتعاملين ولو أحياناً ، فمثل « بعتك بشرط أن لا تقبل » أو « زوّجتك بشرط أن
لا تصير المرأة زوجتك » ونحوهما - ممّا لا يقع في الخارج ( 1 ) - لاوجه للبحث
عنه .
فالشرط المخالف لمقتضى العقد الذي هو قابل للبحث ، وداخل في
عنوانه ، هو مثل شرط أن ينعتق العبد ، وشرط أن يصير المبيع وقفاً ، أو ملكاً لغيره ;
ممّا قد يتّفق من بعض الناس ، نظير اشتراء من ينعتق عليه قبل أن يصير ملكاً ، كما
يحتمل في النصّ ( 2 ) .
هامش
1 - المكاسب : 282 / السطر 1 ، حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 112 / السطر 28 ،
حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 2 : 64 / السطر 37 .
2 - كرواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتّخذ أباه ، أو
أُمّه ، أو أخاه ، أو أُخته عبيداً ، فقال : أمّا الأُخت فقد عتقت حين يملكها ، وأمّا الأخ
فيسترقّه ، وأمّا الأبوان فقد عتقا حين يملكها . الحديث .
وسائل الشيعة 23 : 20 ، كتاب العتق ، الباب 7 ، الحديث 5 ، راجع ما تقدّم في الجزء
الرابع : 130 .