تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
للهزل ونحوها . وله بعد التحقّق أحكام ، كاللزوم ووجوب الوفاء ، ولمتعلّقاته أحكام بعد تماميّته ; ككون كلّ منهما سلطاناً على ما انتقل إليه ، وتصحّ من كلّ منهما التصرّفات الاعتباريّه ، وتجوز سائر التصرّفات . ومن المعلوم : أنّ كلّ ذلك خارج عن مقتضى العقد ومحطّ عنوان البحث ، وما هو داخل فيه هو ما يقتضيه من النقل الإنشائي ، ويلحق به النقل الحقيقي الاعتباري ، الذي هو مترتّب على الإنشائي .

تحديد دائرة الشرط المخالف لمقتضى العقد

ثمّ إنّه لا بدّ من البحث عن الشروط المخالفة ، التي قد يتّفق اشتراطها من المتعاملين ولو أحياناً ، فمثل « بعتك بشرط أن لا تقبل » أو « زوّجتك بشرط أن لا تصير المرأة زوجتك » ونحوهما - ممّا لا يقع في الخارج ( 1 ) - لاوجه للبحث عنه . فالشرط المخالف لمقتضى العقد الذي هو قابل للبحث ، وداخل في عنوانه ، هو مثل شرط أن ينعتق العبد ، وشرط أن يصير المبيع وقفاً ، أو ملكاً لغيره ; ممّا قد يتّفق من بعض الناس ، نظير اشتراء من ينعتق عليه قبل أن يصير ملكاً ، كما يحتمل في النصّ ( 2 ) .
هامش
1 - المكاسب : 282 / السطر 1 ، حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 112 / السطر 28 ، حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 2 : 64 / السطر 37 . 2 - كرواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتّخذ أباه ، أو أُمّه ، أو أخاه ، أو أُخته عبيداً ، فقال : أمّا الأُخت فقد عتقت حين يملكها ، وأمّا الأخ فيسترقّه ، وأمّا الأبوان فقد عتقا حين يملكها . الحديث . وسائل الشيعة 23 : 20 ، كتاب العتق ، الباب 7 ، الحديث 5 ، راجع ما تقدّم في الجزء الرابع : 130 .