تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
النقص في الخلقة الأصليّة كنقص الإصبع وزيادته ، وما في المصنوعات من العيوب في الأوصاف ونحوها . وأمّا ما أفاده الشيخ الأعظم ( قدس سره ) : من أنّه النقص عن مرتبة الصحّة المتوسّطة بينه وبين الكما ل ، فالصحّة ما يقتضيها أصل الماهيّة ، المشتركة بين أفراد الشئ لو خلّي وطبعه ( 1 ) . فيرد عليه ما تقدّم : من أنّ الكلام لا يختصّ بالعيوب التي تفرض في أفراد الماهيّات الأصيلة ، حتّى يقال : إنّ مقتضى الماهيّة كذا ، والأمر سهل بعد وضوح المطلوب .

عدم الانحصار بموارد العيب بحسب أصل الخلقة

ثمّ إنّه لا إشكال في ثبوت خيار العيب عند العقلاء في غير المخلوقات الإلهيّة والماهيّات الأصيلة ، ولا دليل على الانحصار بموارد العيب بحسب أصل الخلقة ، إلاّ توهّم دلالة رواية السيّاري عليه ، وفيها بعد ذكر قضيّة ابن أبي ليلى : فأتى محمّد بن مسلم الثقفي ، فقال له : أيّ شئ تروون عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في المرأة ، لا يكون على ركبها شعر ، يكون ذلك عيباً ؟ فقال محمّد بن مسلم : أمّا هذا نصّاً فلا أعرفه ، ولكنّي حدّثني أبو جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، أنّه قال : « كلّ ما كان في أصل الخلقة ، فزاد أو نقص ، فهو عيب . . . » إلى آخرها ( 2 ) .
هامش
1 - المكاسب : 265 / السطر 27 - 28 . 2 - الكافي 5 : 215 / 12 ، تهذيب الأحكام 7 : 65 / 282 ، وسائل الشيعة 18 : 97 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 1 ، الحديث 1 .